(5) وجابر بن عبد الله (6) وعمر بن أبي سلمة (7) وأنس وفي حديث جابر إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليتعطف به وفي حديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه وقد ساق أحاديث هؤلاء كلهم بأسانيده الطحاوي في شرح معاني الآثار وقال بعدها ما نصه فقد تواترت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة في الثوب الواحد متوشحا به في حال وجود غيره اه.
58 (صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام).
في الصحيحين عن (1) أبي هريرة (2) ومسلم عن ابن عمر وعن (3) ميمونة (4) وأحمد عن جبير بن مطعم وعن (5) سعد بن أبي وقاص وعن (6) الأرقم بن أبي الأرقم وعن (7) جابر بن عبد الله وعن (8) عبد الله بن الزبير وفي الباب أيضا كما في الترمذي عن (9) علي (10) وأبي سعيد وفيه أيضا كما في غيره عن (11) عبد الرحمان بن عوف (12) وعائشة (13) وعبد الله بن عثمان وفي الاستذكار هو حديث رواه عن أبي هريرة جماعة وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة قد ذكرت كثيرا منها في التمهيد وأجمعوا على صحته اه وفي فيض القدير قال ابن عبد البر روى عن أبي هريرة من طرق ثابتة صحاح متواترة قال الزين العراقي لم يرد التواتر الأصولي بل الشهرة اه.
(قلت) ولا يلزم من نفيه عن خصوص طريق أبي هريرة نفيه عن