(5) وبرة بنت أبي تجزاة العبدرية وفي الصحيحين من حديث (6) ابن مسعود شاهداك أو يمينه وفيهما أيضا من حديث (7) الأشعث ابن قيس ألك بينة قلت لا فقال لليهودي احلف وفي مسلم من حديث (8) وائل بن حجر الحضرمي ألك بينة قلت لا قال فلك يمينه وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أيضا لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه وخرجه الإسماعيلي في صحيحه بلفظ ولكن البينة على الطالب واليمين على المدعى عليه وذكر السعد في شرح النسفية لدى قولهم والعلم الثابت به أي بخبر الرسول يضاهي الثابت بالضرورة في التيقن والثبات أنه متواتر ونصه قوله عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر علم بالتواتر أنه خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ضروري اه.
وكب عليه محشية الخيالي ما نصه هذا مجرد فرض للتمثيل وإلا فهذا الحديث مشهور لا متواتر اه.
(قلت) هو متواتر معنى كما يؤخذ مما ذكرناه والله أعلم.
192 (إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير).
أورده في الأزهار من حديث (1) عبد الرحمان بن سمرة ورواه عن الحسن عنه نحو من مائتي نفس (2) وعدي بن حاتم (3) وابن عمرو (4) وأذينة (5) ومعاوية بن الحكم (6) وأم سلمة (7) وأبي الدرداء (8) وعمران بن حصين ثمانية أنفس.
(قلت) ذكر ابن منده في تذكرته أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمرو