وذكر ابن القيم في أعلام الموقعين أمثلة ترك فيها المحكم للمتشابه وعد منها هذا فقال المثال الثاني والستون رد السنة الصحيحة المحكمة في إشارة المصلي في التشهد بإصبعه كقول ابن عمر وذكر حديثه وحديث عبد الله بن الزبير المخرجين في صحيح مسلم ثم قال ورواه خفاف بن إيماء بن رحضة ووائل بن حجر وعبادة بن الصامت ومالك بن نمير الخزاعي عن أبيه كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك اه. المراد منه أيضا وقد أخرج الترمذي أولا حديث أبي حميد وقال إنه حديث حسن صحيح ثم بعده في باب ما جاء في الإشارة في التشهد حديث ابن عمر وقال وفي الباب عن عبد الله بن الزبير ونمير الخزاعي وأبي هريرة وأبي حميد وأبى وائل بن حجر قال وحديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث عبيد الله بن عمر إلا من هذا الوجه والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين يختارون الإشارة في التشهد وهو قول أصحابنا اه.
78 (كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم). أنهم قالوا قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحديث أورده في الأزهار من حديث (1) كعب بن عجرة (2) وأبي حميد الساعدي (3) وأبي سعيد (4) وأبي مسعود الأنصاري (5) وطلحة بن عبيد الله (6) وزيد بن خارجة (7) وبريدة (8) وأبي هريرة (9) وسهل بن سعد (10) ورويفع بن ثابت (11) وجابر (12) وابن عباس (13) والنعمان ابن أبي عياش ثلاثة عشر نفسا.
(قلت) وفي الاستذكار لابن عبد البر ما نصه قال أبو عمر يعني نفسه رويت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من طرق متواترة