(14) والمغيرة (15) وجعفر بن محمد عن أبيه مرسلا وقد جاء من طرق كثيرة مشهورة بل ثبت من روايات صحيحة متعددة وذكر ابن الجوزي في التحقيق عدد من رواه فزادوا على عشرين صحابيا وأصح طرقه حديث ابن عباس ثم حديث أبي هريرة وقال البزار في الباب أحاديث حسان أصحها حديث ابن عباس وقال ابن عبد البر لا مطعن لأحد في إسناده ولا خلاف بين أهل المعرفة في صحته كذا قال وبحث معه ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي انظره وفي مختصر ابن عرفة الفقهي ما نصه والمذهب أن اليمين مع الشاهد في الحقوق المالية كشاهدين وفي الموطأ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد أبو عمر هذا مرسل وأسنده جماعة ثقات عن جابر يرفعه وروى مسلم بسنده عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد ثم قال ابن عرفة أبو عمر لم يخرج البخاري حديث مسلم ورواه أبو هريرة من طرق كثيرة وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو وكلها من طرق متواترة اه.
وكلام جلال الدين المحلي في شرحه لجمع الجوامع في مبحث النسخ صريح في أنه من قبيل خبر الآحاد فقط وأنه لم يبلغ درجة التواتر وكذلك كلام علي القاري في شرح المشكاة يفيد أنه خبر آحاد أيضا لقوله أن هذا دليل ظني لا يعارض الدليل القطعي أي الذي هو القرآن فراجع ذلك.
191 (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) . عن (1) عبد الله بن عمر (2) وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو عبد الله بن عمرو (3) وابن عباس (4) وأبي هريرة