170 (تحريم ربوا التفاضل في الذهب بالذهب والفضة بالفضة).
عن أبي سعيد (2) وعثمان بن عفان (3) وابن عمر (4) وعبادة بن الصامت (5) ورافع بن خديج (6) وعمر بن الخطاب (7) وفضالة بن عبيد (8) وأبي بكرة (9) وأبي هريرة (10) وأبي أسيد الساعدي (11) وعلي بن أبي طالب وغيرهم وفي حديث عبادة بن الصامت وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وبلال وغيرهم ذكر البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح وفي شر ح معاني الآثار للطحاوي بعدما ذكر فيه أن الربا المنصوص عليه في القرآن كان أصله في النسيئة ما نصه ثم جاءت السنة بعد ذلك بتحريم الربا والتفاضل في الذهب بالذهب والفضة بالفضة وسائر الأشياء المكيلات والموزونات على ما ذكر عبادة بن الصامت فيما رويناه عنه فيما تقدم من كتابنا هذا في باب بيع الحنطة بالشعير فكان ذلك ربوا حرم بالسنة وتواترت به الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قامت بها الحجة اه.
ثم ذكر بعض الآثار الواردة في هذا ثم قال قال أبو جعفر فثبت بهذه الآثار المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب متفاضلا وكذلك سائر الأشياء المكيلات التي قد ذكرت في هذه الآثار التي رويناها فالعمل بها أولى بنا من العمل بحديث أسامة الذي هو لا ربى إلا في النسيئة الذي قد يجوز أن يكون تأويله على ما قد ذكرنا في هذا الباب اه.
171 (النهي عن بيع الغرر).
أورده في الأزهار في كتاب الأحكام من حديث (1) ابن مسعود (2) وسهل بن سعد