صحيحة المجئ مفسرة المعنى تخبر عن طهارة ذلك يعني جلد الميتة بالدباغ ثم ساق بعضها بأسانيده ثم قال فقد جاءت هذه الآثار متواترة في طهور جلد الميتة بالدباغ وهي ظاهرة المعنى فهي أولى من حديث عبد الله بن عكيم الذي لم يدلنا على خلاف ما جاءت به هذه الآثار اه ولم يذكره السيوطي في الأزهار.
22 (أنه عليه السلام مر بقبرين يعذبان فقال أنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله).
وفي رواية لا يستنزه وفي أخرى لا يستبرئ وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة وفي رواية فكان يأكل لحوم الناس ورد من طرق كثيرة مشهورة في الصحاح وغيرها عن جماعة من الصحابة منهم (1) أبو بكر (2) وعائشة (3) وأبو هريرة (4) وأنس (5) وابن عمر (6) وأبو أمامة (7) وابن عباس (8) ويعلى بن مرة (9) وجابر (10) وعلي بن أبي طالب ويشبه من أجل ذلك أن يعد في الأحاديث المتواترة ولم أر الآن من عده منها.
23 (سئل عن البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته).
أورده في الأزهار من حديث (1) أبي هريرة (2) وعلي (3) وجابر بن عبد الله (4) وابن عباس (5) وابن عمرو (6) وأبي بكر الصديق (7) وأنس (8) وابن عمر