وسلم وعن الخلفاء رضي الله عنهم ترك قراءتها أول الفاتحة في الصلاة ولا يكون قرآنا ما اختلفت فيه اه.
(قلت) أحاديث الترك وإن كانت صحيحة فجلها غير صريح بل ظاهر فقط وممن رواه صريحا أو كالصريح أنس بن مالك في الصحيحين وعبد الله بن مغفل عند الترمذي والنسائي وابن ماجة وعائشة عند مسلم في صحيحه.
73 (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).
وفي لفظ كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج وفي آخر من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج ثلاثا غير تمام وفي آخر لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وفي آخر لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وشئ من القرآن بعدها عن (1) عبادة بن الصامت (2) وأبي هريرة (3) وعائشة (4) وأنس (5) وأبي قتادة (6) وابن عمر (7) وابن عمرو (8) وعلي (9) وأبي أمامة (10) وأبي سعيد (11) وعمران بن حصين (12) ورفاعة بن رافع (13) وابن مسعود وغيرهم وفي كتاب خير الكلام في القراءة خلف الإمام للإمام البخاري رضي الله عنه ما نصه قال البخاري وتواتر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بقراءة أم القرآن اه منه.
74 (وضع اليدين على الركبتين في الركوع). وضع اليدين على الركبتين في الركوع عن (1) عمر (2) وأبي مسعود البدري