منها حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من الصحابة وحديث علي بن أبي طالب أخرجهما أبو داود وصححهما ابن خزيمة وابن حبان وقال البخاري في الجزء المذكور ما زاده ابن عمر وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها إنما زاد بعضهم على بعض والزيادة مقبولة من أهل العلم وقال ابن بطال هذه زيادة يجب قبولها لمن يقول بالرفع وقال الخطابي لم يقل به الشافعي وهو لازم على أصله في قبول الزيادة وقد صرح غير واحد بتواتر أحاديث الرفع في الجملة كابن الجوزي وابن حجر وشيخ الاسلام زكرياء الأنصاري وغيرهم وذكر البخاري في الجزء المذكور أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة عشر رجلا من الصحابة نقله في فتح الباري قال وذكر الحاكم وأبو القاسم ابن منده ممن رواه العشرة المبشرة وذكر شيخنا أبو الفضل الحافظ أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا خمسين رجلا اه.
وكذا ذكر السيوطي في شرح التقريب وفي شرح ألفية المصطلح للعراقي أنه رواه من الصحابة نحو خمسين وقال السخاوي في فتح المغيث ما نصه قال البيهقي سمعت الحاكم يقول لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة ثم العشرة فمن بعدهم من أكابر الأئمة على تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنة قال البيهقي وهو كما قال أستاذنا أبو عبد الله رحمه الله فقد رويت هذه السنة عن العشرة وغيرهم وقال ابن عبد البر في التمهيد أنه رواه ثلاثة عشر صحابيا وأما البخاري فعزاه لسبعة عشر نفسا وكذا السلفي وعدتهم عند ابن الجوزي في الموضوعات اثنان وعشرون وتتبع المصنف يعني العراقي من رواه من الصحابة فبلغ بهم نحو الخمسين ووصفه ابن حزم بالتواتر اه.
وانظر الأمالي المخرجة على مختصر ابن الحاجب الأصلي للحافظ ابن حجر.
68 (وضع اليدين أحدا هما على الأخرى في الصلاة).
عن (1) سهل بن سعد الساعدي (2) ووائل بن حجر الحضرمي (3) وعبد الله بن مسعود (4) وهلب الطائي