وفى حديث 12 عمر بن الخطاب عند ابن ماجة سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة وذكر منها عطن الإبل.
وفي حديث 13 سليك الغطفاني عند الطبراني في الكبير توضئوا من لحوم الإبل ولا تصلوا في مبارك الإبل.
وفى حديث 14 طلحة بن عبيد الله عند أبي يعلى في مسنده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ من البان الإبل ولحومها ولا يصلى في أعطانها.
وفى حديث 15 عبد الله بن عمرو عند أحمد في مسنده كان يصلى في مرابض الغنم ولا يصلى في مرابض الإبل والبقر.
وتقدم عن السخاوي في فتح المغيث أن ابن حزم عد من المتواترات حديث النهى عن الصلاة في معاطن الإبل.
وقال غير السخاوي عنه أحاديثه متواترة تواترا يوجب العلم وقال الزين العراقي لم يرد التواتر الأصولي بل الشهرة والاستفاضة نقله الصدر المناوي في فيض القدير وما ذكرناه يؤيد ابن حزم.
85 حديث:
النهى عن اتخاذ القبور مساجد.
عن 1 أبي هريرة. 2 وأسامة بن زيد.
3 وعائشة. 4 وابن عباس.
5 وأبى سعيد. 6 وابن مسعود.
7 وجندب. 8 وعلى 9 وزيد بن ثابت 10 وأبى عبيدة بن الجراح 11 وكعب بن مالك. وزيد بن ثابت 10 وأبى عبيدة بن الجراح 11 وكعب بن مالك. 12 وأنس وغيرهم.
وتقدم أيضا عن السخاوي في فتح المغيث أن ابن حزم عده أيضا من الأحاديث المتواترة وفى الصارم المنكى لمحمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي.
وقد ذكر أحاديث من هذا ما نصه: