لعمر بن الخطاب فسألها: ما حملك على هذا؟ فقالت: كنت أرى أنه يحل للنساء ما يحل للرجال من ملك اليمين، فاستشار عمر فيها أصحاب النبي ص، فقالوا: تأولت كتاب الله على غير تأويله، فقال عمر: لا جرم والله لا أحلك لحر بعده أبدا! كأنه عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها، وأمر العبد أن لا يقربها (عب).
(45834 -) عن قتادة قال: جاءت امرأة إلى أبي بكر فقالت:
أعتق عبدي وأتزوجه فهو أهون علي مؤنة من غيره، فقال: ائتي عمر فسليه، فسألت عمر، فضربها حتى فشفشت ببولها، ثم قال:
لن تزال العرب بخير ما منعت نساءها (...).
(45835 -) عن إبراهيم أن عليا قال في الأمة تباع ولها زوج:
هو زوجها حتى يطلقها أو يموت (عب).
(45836 -) عن جابر في العبد والأمة: سيدهما يجمع بينهما ويفرق (عب).
(45837 -) عن الحسن مولى ابن نوفل قال: سئل ابن عباس عن عبد طلق امرأته تطليقتين ثم أعتقا أيتزوجها؟ قال: نعم، قيل:
قال: أفتي بذلك رسول الله ص (عب).