(44790 -) إذا أرادكم أحدكم من امرأته حاجته فلتأتها وإن كانت على تنور (حم، طب - عن طلق بن علي).
(44791 -) إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب وإن كانت على ظهر قتب (البزار - عن زيد بن أرقم).
(44792 -) إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فبات عضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح (حم، ق، د - عن أبي هريرة).
(44793 -) اضربوهن، ولا يضرب إلا شراركم (ابن سعد عن القاسم بن محمد مرسلا).
الاكمال (44794 -) ما ينبغي لاحد أن يسجد لاحد، ولو كان أحد ينبغي له أن يسجد لاحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله عليها من حقه (حب - عن أبي هريرة).
(44795 -) لا آمر أحدا أن يسجد لاحد، ولو أمرت أحدا أن يسجد لاحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها (طب - عن ابن عباس).