حرف الباء كتاب اليمين والنذر من قسم الافعال اليمين (46508 -) (مسند الصديق) عن الضحاك عن أبي بكر وعمر قالا: أيما رجل قال لامرأته: أنت علي حرام، فليست عليه حرام وعليه كفارة (هناد بن السري في حديثه).
(46509 -) عن عمر قال: الحرام يمين يكفرها (عب، قط، ق).
(46510 -) عن سالم أن عثمان كان يحلف على نفي العلم (عب).
(46511 -) عن عمر قال: يمينك على ما صدقك صاحبك (ش).
(46512 -) عن عمر قال: إن اليمين مأثمة أو مندمة (ش، خ في تاريخه، د).
(46513 -) عن الحارث بن برصاء الليثي قال: سمعت النبي ص في الحج وهو يمشي بين الجمرتين وهو يقول: من اقتطع من مال أخيه شيئا بغير حق يأخذه بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار، فليبلغ شاهدكم غائبكم - وفي لفظ: من أخذ شيئا من مال امرئ مسلم