وفرض لها هل له أن يدخل بها ولم يعطها شيئا، قال: لا يدخل بها حتى يعطيها ولو نعليه (ابن جرير).
(45810 -) عن ابن عباس قال: إذا تزوج الرجل المرأة فان استطاع أن لا يدخل عليها حتى يعطيها شيئا، فإن لم يجد إلا إحدى نعليه فليخلعها فليعطها إياها (ابن جرير).
(45811 -) عن الشعبي أن عمرو بن حريث خطب إلى عدي بن حاتم فقال: لا أزوجكها إلا على حكمي، قال: وما هو؟ قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فحكمت عليك بمهر عائشة ثمانين وأربعمائة درهم (كر).
(45812 -) عن حميد بن هلال قال: خطب عمرو بن حريث إلى عدي بن حاتم فقال: لا أزوجك إلا على حكمي، فقال: عرفني ما حكمت به علي، فأرسل إليه أني حكمت بأربعمائة درهم وثمانين درهما سنة رسول الله ص (كر).
(45813 -) عن عطاء أن النبي ص أعتق أمة وجعل مهرها عتقها (عب).
(45814 -) عن علي قال: أدنى ما يستحل به الفرج عشرة