مغضبا، فأمسك الحسن بثوبه وقال: لا صبر لي على هجرانك يا أبتاه!
قال: فزوجاه (ق).
(45774 -) (أيضا) عن أبي القيس الأزدي عمن أخبره عن علي أنه أجاز نكاح امرأة زوجتها أمها برضا منها صلى الله عليه وآله.
(45775 -) (أيضا) عن الحكم قال: كان على إذا رفع إليه رجل تزوج امرأة بغير ولي فدخل بها أمضاه (ش).
استئذان النكاح (45776 -) عن الشعبي عن عمر وعلي قالا: تستأمر الثيبة في نفسها، ورضاها أن تسكت (ش).
(45777 -) عن أبي هريرة قال قال رسول الله ص: لا تنكح البكر حتى تستأمر، ولا الثيب حتى تشاور، قالوا: يا رسول الله! إن البكر تستحيي؟ قال سكوتها رضاها (كر).
(45778 -) عن عائشة قالت قلت: يا رسول الله! أتستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: إن البكر لتستأمر فتستحيي فتسكت، وإذنها سكوتها (كر).