من الكفارة التي أمر بها (ه - عن أبي هريرة).
(46436 -) والله لا يلج أحدكم بيمينه في أهله أثم له عند الله من أن يعطى كفارته التي افترض الله عليه (حم، ق (1) - عن أبي هريرة).
(46437 -) من حلف منكم فقال في حلفه: واللات والعزى!
فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه، تعال أقامرك، فليتصدق بشئ (الشافعي، حم، ق - عن أبي هريرة).
الاكمال (46438 -) من حلف على يمين فهو كما حلف، وإن قال هو يهودي فهو يهودي، وإن قال هو نصراني فهو نصراني وإن قال هو برئ من الاسلام فهو برئ من الاسلام، ومن ادعى دعوى الجاهلية فهو من جثا (2) جهنم وإن صلى وصام (ك - أبي هريرة).