(44736 -) لو أن رجلا أعطى امرأة صداقها ملء يديه طعاما كانت له حلالا (حم، قط، ق، ص - عن جابر).
(44737 -) قد زوجناكها بما معك من القرآن مالك، خ (1) - عن سهل بن سعد).
(44738 -) من أعطي امرأة عطية فهي له صدقة (أبو نعيم - عن أمية الضمري وعائشة).
(44739 -) ما استحل به فرج امرأة من مهر أو صدقة فهو لها، وما أكرم به أبوها أو أخوها أو وليها بعد عقد النكاح فهو له، وأحق ما أكرم به الرجل ابنته أو أخته (حم، ق - عن عائشة).
الفصل الرابع في محرمات النكاح (44740 -) أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها، فإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل نكاح أمها (ت - عن ابن عمر).
(44741 -) من تخطى الحرمتين فخطوا وسطه بالسيف (طب، هب - عن عبد الله بن أبي مطرف).