(46117 -) عن عكرمة قال: قضى رسول الله ص أنه ليس لوارث وصية، ولا يجوز لامرأة في مالها شئ إلا بإذن زوجها (ن، عب).
(46118 -) عن أبي قلابة قال: قال رسول الله ص فيما يحدث عن الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم! خصلتان أعطيتكهما لم يكن لك واحدة منهما جعلت لك طائفة من مالك عند موتك أرحمك به أو قال: أطهرك به، وصلاة عبادك عليك بعد موتك (عب).
(46119 -) عن علي قال: لا وصية لوارث، وأعيان بني الام يتوارثون دون بني العلات (أبو الحسن الحربي في الحربيات).
محظورات الوصية (46120 -) عن عمران قال: توفي رجل وأعتق ستة مملوكين ليس له مال غيرهم، فبلغ ذلك رسول الله ص فقال: لو أدركته ما دفن مع المسلمين، فأقرع بينهم فعتق اثنين واسترق أربعة (عب).
(46121 -) (مسند أبي هريرة) إن رجلا كان له ستة أعبد فأعتقهم عند موته، فأقرع النبي ص بينهم فأعتق اثنين وأرق