سليمان بن موسى أن عمر بن عبد العزيز كتب أنه أيما رجل نحل من قد بلغ الحوز فلم يدفعه إليه فتلك النحلة باطل، وزعم أن عمر أخذه من نحل أبي بكر عائشة فلم يفها به، فرده حين حضره الموت (عب).
(46231 -) عن أبي موسى الأشعري قال قال عمر رضي الله عنه:
الانحال ميراث ما لم يقبض (عب، ش).
(46232 -) عن عمر قال: ما بال رجال ينحلون أولادهم نحلا ثم يمسكونها، فإذا مات ابن أحدهم قال: مالي وفي يدي! وإذا مات قال: قد كنت نحلته لولدي، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد أو الوالد، فان مات ورثه بذلك (عب).
(46233 -) عن سعيد بن المسيب... فشكا ذلك إلى عثمان، فرأى أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغارا (...).
(46234 -) عن النضر بن انس قال: قضى عمر بن الخطاب في الانحال ما قبض منه فهو جائز، وما لم يقبض منه فهو ميراث (ش، ق).
العمري والرقبي (46235 -) عن علي قال: الرقبي منزلة العمري (عب).