الأولياء (45752 -) (مسند عمر) قال لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها وإن نكحت عشرة - أو بإذن سلطان (ش، قط، ق).
(45753 -) عن الشعبي أن عمر وعليا وابن مسعود كانوا لا يجيزون النكاح بلا ولي (عب، ق).
(45754 -) عن عبد الرحمن بن معبد أن عمر بن الخطاب رد نكاح المرأة نكحت بغير إذن وليها (الشافعي، عب، ص، ش، ق).
(45755 -) عن هشام بن عروة عن رجل أن امرأة سألت ابنها أن يزوجها، فكره ذلك وذهب إلى عمر وذكر ذلك له، فقال عمر: اذهب، فإذا كان غدا أتيتكم، فجاء عمر فكلمها ولم يكثر، ثم أخذ بيد ابنها فقال له: زوجها، فوالذي نفس عمر بيده! لو أن خيثمة بنت هشام - يعني عمر أم نفسه - سألتني أن أزوجها لزوجتها، فزوج أمه (ش).
(45756 -) عن زياد بن علافة قال: خطب رجل سيدة من بني ليث ثيبا، فأبي أبوها أن يزوجها، فكتب إليه عثمان، إن كان كفوءا فقولوا لأبيها أن يزوجها، فان أبي أبوها فزوجوها (ش).