(45838 -) عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا لبني فلان ناس من الأنصار يقال له مغيث، والله لكأني أنظر إليه الآن يتبعها في سلك المدينة وهو يبكى! فكلم رسول الله ص بريرة أن ترجع إلى زوجها، فقالت: يا رسول الله! أتأمرني بذلك؟ فقال: إنما أنا شفيع له، فقالت: لا والله لا أرجع إليه أبدا (عب).
(45839 -) عن ابن عباس قال: لا ينكح الرجل أمته عبده بغير مهر (عب).
(45840 -) عن ابن عباس قال: لا بأس أن يتسرى العبد (عب).
(45841 -) عن علي قال: ينكح اثنتين لا يزيد عليهما (الشافعي، ش، ق).
نكاح الكافر (44842 -) عن عمر قال: المسلم يتزوج النصرانية، ولا يتزوج النصراني المسلمة (عب، وابن جرير، ق).
(45843 -) عن قتادة أن حذيفة نكح يهودية، فقال عمر:
طلقها فإنها جمرة، قال: أحرام هي؟ قال: لا، ولكني أخاف