سأل الناس: كم ينكح العبد؟ فاتفقوا على أن لا يزيد على اثنتين (...).
(45830 -) عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب سأل الناس: كم يحل العبد أن ينكح؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: اثنتين، فصمت عمر كأنه رضي بذلك وأحبه - وفي رواية: قال عمر: واقفت الذي في نفسي (عب).
(45831 -) عن ابن جريج قال في الأمة تأتي قوما فتخبرهم أنها حرة فينكحها أحدهم فتلد له، قال: سمعت سليمان بن موسى يذكر أن عمر بن الخطاب قضى في مثل ذلك على آبائهم بمثل كل ولد له من الرقيق في الشبر والذرع، قلت له: فإن كان أولاده حسانا؟
قال: لا يكلف مثلهم في الحسن، إنما يكلف مثلهم في الذرع (عب).
(45832 -) عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة إلى عمر ابن الخطاب ونحن بالجابية نكحت عبدها، فانتهرها وهم أن يرجمها وقال: لا يحل لك مسلم بعده (عب).
(45833 -) عن قتادة قال: تسرت امرأة غلاما لها فذكرت