أن تطيعوا المومسات منهن (عب، ق).
(45844 -) عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كتب إلى حذيفة بن اليمان وهو بالكوفة ونكح امرأة من أهل الكتاب فكتب أن فارقها فإنك بأرض المجوس فاني اخشى أن يقول الجاهل:
قد تزوج صاحب رسول الله ص كافرة، ويحلل الرخصة التي كانت من الله عز وجل فيتزوجوا نساء المجوس، ففارقها (عب).
(45845 -) عن سليمان الشيباني قال: أنبأني ابن المرأة التي فرق بينهما عمر حين عرض عليه الاسلام، فأبى ففرق بينهما (عب).
(45846 -) عن زيد بن وهب قال: كتب عمر بن الخطاب أن المسلم ينكح النصرانية، والنصراني لا ينكح المسلمة، ويتزوج المهاجر الاعرابية، ولا يتزوج الاعرابي المهاجرة ليخرجها من دار هجرتها، ومن وهب هبة لذي رحم جازت هبته، ومن وهب لغير ذي رحم فلم يثبه من هبته فهو أحق بها (عب).
(45847 -) عن جابر قال: نساء أهل الكتاب لنا حل، ونساؤنا عليهم حرام (عب).
(45848 -) (أيضا) عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله