(45825 -) عن قتادة في الأمة ينكحها الرجل وهو يرى أنها حرة فتلد أولادا، قال: قضي عثمان في أولادها مكان كل عبد عبدان، ومكان كل جارية جاريتان (عب).
(45826 -) عن محمد بن سيرين قال: قال عمر على المنبر:
أتدرون كم ينكح العبد؟ فقام رجل فقال: أنا، قال: كم؟ قال:
اثنتين صلى الله عليه وآله.
(45827 -) عن بكر بن عبد الله المزني أن عمر بن الخطاب أني بامرأة تزوجت عبدا لها، فقالت المرأة: أليس الله يقول في كتابه (أو ملكت ايمانكم) فضربهما وفرق بينهما، وكتب إلى أهل الأمصار: أي المرأة تزوجت عبدا لها أو تزوجت بغير بينة أو ولي فاضربوها الحد (ص، ق).
(45828 -) عن الحسن أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة قد تزوجت عبدها فعاقبها وفرق بينها وبين عبدها، وحرم عليها الأزواج عقوبة لها (ص، ق، وقال: هما مرسلان يؤكد أحدهما صاحبه).
(45829 -) عن ابن جريج قال: أخبرت أن عمر بن الخطاب