الفصل السادس في الاستثناء في اليمين (46416 -) من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه (ق، ك - عن ابن عمرو عن أبي هريرة).
(46417 -) من حلف واستثنى فان شاء مضى، وإن شاء ترك غير حنث (ن، ه - عن ابن عمر).
(46418) من حلف على يمين فقال: إن شاء استثنى (د، ت، ك - عن ابن عمر).
(46419 -) من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فهو بالخيار، إن شاء مضى، وإن شاء ترك (حم، ق - عن ابن عمر).
(46420 -) إذا حلف أحدكم فلا يقل: ما شاء الله وشئت، ولكن ليقل: ما شاء الله ثم شئت (ه - عن ابن عباس).
الاكمال (46421 -) من حلف بالله لأفعلن كذا وأضمر إن شاء الله، ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث (ابن عساكر - عن أبي حنيفة عن نافع عن ابن عمر).
(46422 -) من حلف على يمين ثم استثنى، ثم أتى ما حلف فلا