ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يدر، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم، ولا يحل لثلاثة يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما (حم، طب - عن ابن عمرو).
(44769 -) يجوز اللعب في كل شئ غير ثلاث خلال، فمن لعب بشئ منهن جاز وإن كره، وإن نكح فقد جاز نكاحه، وإن طلق فقد جاز طلاقه، وإن أعتق فقد جاز عتاقه (الديلمي - عن أبي الدرداء).
(44770 -) النكاح جائز، ولا يجعل من الثلث - يعنى في مرض الموت (أبو نعيم والخطيب - عن عبد الله بن مغفل).
الباب الخامس في حقوق الزوجين وفيه فصلان الفصل الأول في حق الزوج على المرأة (44771 -) أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، وأعظم الناس حقا على الرجل أمه (ك - عن عائشة).