فيكون الحديث مرسلا، لا مدخل لعبد الرحمن فيه، وقد أخرجه ابن منده على الصواب).
(45877 -) عن علي قال: إذا تزوجت الحرة على الأمة قسم لها يومين وللأمة يوما، إن الأمة لا ينبغي لها أن تزوج على الحرة (ق).
(45878 -) عن الزهري قال: ضر على صفية وجويرية الحجاب وقسم لهما النبي ص كما قسم لنسائه (عب).
(45879 -) (مسند الأسود بن عويم السدوسي) عن علي بن قرين عن حبيب بن عامر بن مسلم السدوسي عن الأسود بن عويم قال: سألت رسول الله ص عن الجمع بين الحرة والأمة، فقال:
للحرة يومان وللأمة يوم (ابن منده، وأبو نعيم، وابن قرين كذبه ابن معين).
(45880 -) عن علي قال: إذا نكحت الحرة على الأمة كان للحرة يومان وللأمة يوم (عب، ص، ش).
المباشرة وآدابها (45881 -) عن أبي عثمان قال: دخلت أنا وسلمان بن ربيعة