دراهم (ق، وضعفه).
(45815 -) عن علي قال: لا صداق دون عشرة دراهم (قط، ق، وضعفه).
(45816 -) (مسند علي) عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال: ما تراضى به الزوجان (قط، ق).
(45817 -) عن علي أنه قال في المتوفى عنها ولم يفرض لها صداقا لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها، وقال: لا يقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله (ص، ق).
(45818 -) عن أنس قال: تزوج عبد الرحمن بن عوف على وزن نواة من ذهب قومت ثلاثة دراهم وثلثا (ش، وهو صحيح).
(45819 -) عن ابن عطاء عن أبيه قال: تزوج بشر بن سعد الأنصاري امرأة، فقال النبي ص: سل في قومك وادخل على أهلك، فسأل فأعطى قيراطا من ذهب، فأمره النبي ص أن يدفع إلى أهله ويدخل عليها (ابن جرير).