(44818 -) قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت، وقضى على علي بما كان خارجا من البيت من الخدمة (حل - عن حمزة بن حبيب مرسلا).
الفصل الثاني في حق المرأة على الزوج وفيه ثلاثة فروع الفرع الأول في القسم (44819 -) من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل (حم، د، ن، ه - عن أبي هريرة).
(44820 -) إن كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط (ت، ك - عن أبي هريرة).
(44821 -) إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا (هق - عن أنس).
(44822 -) ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت عندك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي، وإن شئت ثلثت ثم درت (م، د، ه (1) - عن أم سلمة).