آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار (ابن عساكر - عن أبي هريرة).
الفصل الرابع في النهي عن اليمين مطلقا (46397 -) إنما الحلف حنث أو ندم (ه - عن ابن عمر).
(46398 -) الحلف حنث أو ندم (تخ، ك - عن ابن عمر).
(46399 -) الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة (ق، د، ن - عن أبي هريرة).
(46400 -) البلاء موكل بالقول، ما قال عبد لشئ: لا والله لا أفعله أبدا إلا ترك الشيطان كل عمل وولع بذلك منه حتى يؤثمه (هب، خط - عن أبي الدرداء).
الفصل الخامس في نقض اليمين (46401 -) إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير (ق، د، ه - عن أبي موسى).
(46402 -) لست أنا حملتكم، ولكن الله حملكم، وإني والله إن شاء