كفارة عليه (حل والخطيب، وابن عساكر - عن ابن عمر).
(46423 -) من حلف على يمين فقال في إثر يمين: إن شاء الله، ثم حنث فيما حلف فيه، فان كفارة يمينه إن شاء الله (ق - عن ابن عمر).
(46424 -) من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث (عب عن أبي هريرة).
(46425 -) الرجل يحلف على اليمين، ثم يستثني في نفسه ليس ذلك بشئ حتى يظهر الاستثناء كما يظهر اليمين (ق - عن أبي هريرة).
الفصل السابع في أحكام متفرقة وما كان في الجاهلية من الحلف والمعاهدة (46426 -) اليمين على نية المستحلف (م (1)، ه - عن أبي هريرة).
(46427 -) ليس على مقهور يمين (قط - عن أبي أمامة (46428 -) يمين على ما يصدقك عليه صاحبك (حم، م (1)،