كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١٦ - الصفحة ٥١٩
وابن فلان، كلاهما ولد له من المتعة زمان أبي بكر وعمر (ابن جرير).
(45713 -) عن أبي مليكة قال قال عروة بن الزبير لابن عباس: أهلكت الناس! قال: وما ذاك؟ قال تفتيهم في المتعتين وقد علمت أن أبا بكر وعمر نهيا عنهما، فقال: ألا للعجب! إني أحدثه عن رسول الله ص ويحدثني عن أبي بكر وعمر، فقال: هما كانا أعلم بسنة رسول الله ص منك، فسكت (ابن جرير).
(45714 -) عن عمرو قال: لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال: إن رسول ص أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون ان رسول الله ص أحلها بعد إذ حرمها، ولا أجد رجلا من المسلمين متمتعا إلا جلدته مائة جلدة إلا أن يأتيني بأربعة شهداء ان رسول الله ص أحلها بعد إذ حرمها (كر، ص، وتمام).
(45715 -) عن عمر قال: متعتان كانا على عهد رسول الله ص انهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء، ومتعة الحج (أبو صالح كاتب الليث في نسخته، والطحاوي)
(٥١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 ... » »»
الفهرست