(45722 -) عن أبي قلابة أن عمر قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله ص أنا أنهى عنهما وأضرب فيهما (ابن جرير، كر).
(45723 -) عن نافع أن رجلا سأل ابن عمر في متعة النساء فقال: هي حرام، فقال له: ابن عباس يفتى بها، فقال ابن عمر:
أفلا تزمزم (1 بها ابن عباس في زمن عمر: لو أخذ فيها أحد لرجمته (ابن جرير).
(45724 -) عن أبي نضرة قال: سمعت عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير ذكروا المتعة في النساء والحج، فدخلت على جابر بن عبد الله فذكرت له ذلك فقال: أما إني قد فعلتهما جميعا على عهد النبي ص، ثم نهانا عنهما عمر بن الخطاب فلم أعد (ابن جرير).
(45725 -) عن أبي نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها، فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال:
بذي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله ص، فلما كان عمر قال: إن الله يحل لنبيه ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منزله، فأتموا لحج والعمرة كما أمركم الله، وأتموا نكاح هذه النساء، فلا أوتى