أبي حاتم).
(45693 -) عن علي أنه سئل عن رجل له أمتان أختان وطئ إحداهما ثم أراد ان يطأ الأخرى؟ قال: لا يخرجها من ملكه، قيل فان زوجها عبده؟ قال: لا، حتى يخرجها من ملكه (ش، وابن جرير، وابن المنذر، ق).
(45694 -) عن إياس بن عامر قال: سألت علي بن أبي طالب فقلت: إن لي أختين مما ملكت يميني، اتخذت إحداهما سرية وولدت لي أولادا، ثم رغبت في الأخرى فما أصنع؟ قال: نعتق التي كنت تطأ ثم تطأ الأخرى، ثم قال: إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله من الحرائر إلا العدد، ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب (ابن جرير، وابن عبد البر في الاستذكار).
(45695 -) عن علي أنه سئل عن الأختين المملوكتين فقال:
إذا أحلت لك آية وحرمت عليك أخرى، فإن أملكهما آية الحرام (ش).
(45696 -) عن أبي صالح قال قال: علي: سلوني، فإنكم لا تسألون