يو الفتح فكتبت إليه امرأته فردته فأسلم وكانت قد أسلمت قبل ذلك، فأقرهما البني ص على نكاحهما (عب).
(45663 -) عن علي قال: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص أو قرن فهي امرأته، إن شاء طلق وإن شاء أمسك (ص، ومسدد، قط).
(45664 -) عن مالك بن أوس بن حدثنا قال: كانت عندي امرأة فتوفيت، فقال لي علي: لها ابنة؟ قلت: نعم وهي بالطائف، قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا، قال: فانكحها، قلت: فأين قول الله (وربائبكم التي في حجوركم) قال: إنها لم تكن في حجرك، إنما ذلك إذا كانت في حجرك (عب، وابن أبي حاتم).
(45665 -) عن علي قال: أيما رجل نكح امرأة وبها برص أو جنون أو جذام أن قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسها، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق، وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها (ص، ق).
(45666 -) (مسند علي) عن خلاس أن امرأة ورثت من