(45687 -) عن الشعبي عن مسروق أن عمر بن الخطاب رجع عن ذلك، وجعل لها مهرها بما استحل من فرجها، وجعلهما يجتمعان (ش).
(45688 -) عن سعيد بن المسيب أن امرأة تزوجت في عدتها، فضربها عمر تعزيرا دون الحد (ش).
(45689 -) عن علي قال: نهى رسول الله ص ان تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها (ابن وهب، حم، ع).
(45690 -) عن عمرو بن هند ان رجلا أسلم وتحته أختان فقال له علي بن أبي طالب: لتفارقن إحداهما أو لأضربن عنقك (عب).
(45691 -) عن عمرو بن دينار ان ابن عباس كان يعجب من قول علي في الأختين يجمع بينهما، حرمتهما آية وأحلتهما أخرى، ويقول: (إلا ما ملكت ايمانكم) هي مرسلة) (عب).
(45692 -) عن علي في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها أو مات قبل ان يدخل بها هل تحل له أمها؟ قال: هي بمنزلة الربيبة (ش، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر وابن