نتزوج المرأة إلى أجل بالشئ، ثم نهانا عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الانسية (عب).
(45734 -) عن سبرة أن رسول الله ص حرم متعة النساء (عب).
(45735 -) عن سبرة قال: خرجنا مع رسول الله ص من المدينة في حجة الوداع حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله ص:
إن العمرة قد دخلت في الحج، فقال له سراقة بن مالك: يا رسول الله! علمنا تعليم قوم كأنما ولدوا اليوم، عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟ قال: بل للأبد، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم أمرنا بمتعة النساء، فرجعنا إليه فقلنا إنهن قد أبين إلا إلى أجل مسمى، قال: فافعلوا، فخرجت أنا وصاحب لي برد وعليه برد فدخلنا على امرأة فعرضنا عليها أنفسنا، فجعلت تنظر إلى برد صاحبي وترداه أجود من بردي، فتنظر إلى فتراني أشعب منه، فقالت: برد مكان برد، واختارتني، فتزوجتها ببردي، فبت معها، فلما أصبحت غدوت إلى المسجد، فإذا رسول الله ص على المنبر يخطب، فسمعته يقول: من كان تزوج امرأة إلى أجل فليطها ما سمى لها ولا يسترجع مما أعطاها شيئا، فان الله تعالى قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة (عب).