(45762 -) عن سعيد بن المسيب قال قال عمر بن الخطاب: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان (مالك، ق).
(45763 -) عن أبي هريرة قال قال رسول الله ص: لا نكاح إلا بولي، قيل: يا رسول الله! من الولي؟ قال: رجل من المسلمين (كر، وفيه المسيب بن شريك متروك).
(45764 -) عن ابن عباس قال: البغي التي تزوج نفسها بغير ولي صلى الله عليه وآله.
(45765 -) عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطان، فان أنكحها سفيه مسخوط عليه فلا نكاح عليه صلى الله عليه وآله.
(45766 -) عن ابن عمر أن رجلا زوج ابنته بكر فكرهت، فرد النبي ص نكاحه (كر).
(45767 -) عن أبي عمر أنه سئل عن امرأة لها أمة أتزوجها؟
قال: لا، ولكن لتأمر وليها فليتزوجها (عب).
(45768 -) عن علي قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، لا نكاح إلا بإذن ولي (ق، وصححه).