لأمرت بالمتعة، ثم ما زنى إلا شقي (عب، د، في ناسخه، وابن جرير).
(45729 -) عن علي أنه سمع رسول الله ص نهى عن متعة النساء ويقول: هي حرام إلى يوم القيامة (قط في الافراد وقال:
تفرد به أحمد بن محمد بن يونس، كر، وأحمد المذكور، قال ابن صاعد فيه: كذاب).
(45730 -) عن جابر أنه سئل عن متعة النساء فقال: استمتعنا على عهد رسول الله ص وأبي بكر وعمر، ثم نهى عنها عمر (عب).
(45731 -) (أيضا) عن حسن بن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قال: كنا في غزوة فجاءنا رسول الله ص فقال: إن رسول الله ص يقول: استمتعوا (عب).
(45732 -) عن جابر قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد النبي ص وأبي بكر حتى نهى عمر الناس، وكنا نعتد من المستمتع منهن بحيضة (عب).
(45733 -) عن قيس قال: كنا نغزو مع رسول الله ص فتطول عزبتنا فقلنا: ألا نختصي يا رسول الله؟ فنهانا، ثم رخص أن