الشهيد: رواه البزنطي (1)، قال في حاشية الكتاب: إن في جامعه إشارة إليه، لأنه ذكر في سياق أحاديثه عن الصادق عليه السلام أنها اثنان وخمسون طوافا (2). وزاد الشهيد: إنها توافق أيام السنة الشمسية (3).
(و) يستحب (التداني من البيت) كما في الوسيلة (4) والجامع (5) والشرائع (6). قال في المنتهى (7) والتذكرة: لأنه المقصود، فالدنو منه أولى (8)، انتهى.
لا يقال: ورد أن في كل خطوة من الطواف سبعين ألف حسنة، فكلما كثرت الخطى كان الطواف أفضل، والقرب يستلزم قلتها لجواز اتفاق الحسنات في العدد دون الرتبة.
ثم إن استحب الرمل وامتنع الجمع بينه وبين التداني للزحام، وضاق الوقت عن التربص إلى الخفة ففي التذكرة (9) والمنتهى (10) والتحرير ترجيح الرمل مع البعد (11)، ولعله للنص عليه دون التداني.
(ويكره) فيه (الكلام بغير الدعاء والقرآن) لقول الجواد عليه السلام في خبر محمد بن الفضيل: طواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا بالدعاء وذكر الله تعالى وتلاوة القرآن، قال: والنافلة يلقى الرجل أخاه فيسلم عليه ويحدثه بالشئ من أمر الدنيا والآخرة لا بأس به (12). وهو وإن اختص بالفريضة لكن العقل يحكم بمساواة