(و) يستحب (الدعاء في أثنائه) أي الطواف (والذكر) بالمأثور وغيره، وعن عبد السلام بن عبد الرحمن بن نعيم: أنه قال للصادق عليه السلام: دخلت الطواف فلم يفتح لي شئ، من الدعاء إلا الصلاة على محمد وآل محمد، وسعيت فكان ذلك، فقال عليه السلام: ما أعطي أحد ممن سأل أفضل ممن أعطيت (1).
وقال الجواد عليه السلام في خبر محمد بن الفضيل: طواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا بالدعاء وذكر الله وتلاوة القرآن، والنافلة يلقى الرجل أخاه فيسلم عليه ويحدثه بالشئ من أمر الدنيا والآخرة لا بأس به (2). وعن أيوب أخي أديم أنه قال للصادق عليه السلام: القراءة وأنا أطوف أفضل أو أذكر الله تبارك وتعالى؟ قال:
القراءة (3). والقراءة مكروهة عند مالك (4).
(و) يستحب (المشي) حالته، لأنه أحمز وأنسب بالخضوع والاستكانة، وأبعد عن إيذاء الناس، ولا يجب اختيارا كما في الغنية (5) وفاقا للمعظم للأصل، وثبوت ركوبه صلى الله عليه وآله فيه لغير عذر (6)، فإنه أمر بأخذ المناسك عنه، ونادى في الناس ليحجوا لذلك، ولما حصل في حجه هذا من إكمال الدين وإتمام النعمة إن كان هذا معنى الآية. وأوجبه ابن زهرة اختيارا وادعى الاجماع عليه (7)، وقد يستدل له بما مر من قوله صلى الله عليه وآله أنه صلاة (8). وفي الخلاف: أنه لا خلاف عندنا في كراهية الركوب اختيارا (9) وإن احتملت الحرمة.
(و) يستحب (الإقتصاد فيه) أي المشي بين المشيين (بالسكينة على