وهو حرير، فقال: ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس (1).
وخبر سماعة: سأله عليه السلام عن المحرمة تلبس الحريرة فقال: لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه (2). وقوله في صحيح العيص: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت غير الحرير والقفازين (3). وفي مرسل ابن بكير: النساء تلبس الحرير والديباج إلا في الاحرام (4). ولإسماعيل بن الفضل إذ سأله هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة؟ (5) وما رواه البزنطي في نوادره عن جميل أنه سأله عليه السلام عن المتمتع كم يجزئه قال: شاة، وعن المرأة تلبس الحريرة قال: لا (6). وما رواه الصدوق في الخصال عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام من قوله: ويجوز للمرأة لبس الحرير والديباج في غير صلاة وإحرام (7).
(ويلبس القباء منكوسا لو فقدهما) كما في السرائر (8)، لقول الصادق عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد: وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عاتقه أو قباء بعد أن ينكسه (9). وفي خبر المثنى الحناط: من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه، وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه (10). ونحوه عن نوادر البزنطي عن جميل عنه عليه السلام (11).