كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢٧٦
(و) يجوز (الابدال) كما قال عليه السلام في حسنه أيضا: ولا بأس أن يحول المحرم ثيابه (1)، (لكن الأفضل الطواف فيما أحرم فيه) لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار: لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه، لكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما، وكره أن يبيعهما (2). ولا يجب كما قد توهمه عبارات الشيخ (3) وجماعة للأصل وعدم نصوصية هذا الخبر في الوجوب.
(وشرطهما جواز الصلاة في جنسهما) للمحرم كما في المبسوط (4) والنهاية (5) والمصباح (6) ومختصره، والاقتصاد (7) والمراسم (8) والكافي (9) والغنية (10) والنافع (11) والشرائع (12)، لقول الصادق أعين في حسن (13) حريز وصحيحه (14): كل ثوب يصلي فيه فلا بأس أن يحرم فيه، وما سمعته الآن من حسن (15) معاوية بن عمار وصحيحه (16) أيضا سأله عليه السلام عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة، قال: لا يلبسه حتى يغسله وإحرامه تام، ولنحو هذين الخبرين نص ابن حمزة على عدم جواز الاحرام في الثوب النجس (17).
وقال الشيخ في المبسوط: ولا ينبغي أن يحرم إلا في ثياب طاهرة نظيفة (18).

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١١٧ ب ٣٨ من أبواب تروك الاحرام ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٩ ب ٣١ من أبواب الاحرام ح ١.
(٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٧٥.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣١٩.
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٧٤.
(٦) مصباح المتهجد: ص ٦١٨.
(٧) الإقتصاد: ص ٣٠١.
(٨) المراسم: ص ١٠٨.
(٩) الكافي في الفقه: ص ٢٠٧.
(١٠) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٢ س ١٩.
(١١) المختصر النافع: ص ٨٣.
(١٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٤٦.
(١٣) الكافي: ج ٤ ص ٩ ٣٣ ح ٣.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٦ ب ٢٧ من أبواب الاحرام ح ١.
(١٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١١٧ ب ٣٧ من أبواب تروك الاحرام ح ٢.
(١٦) المصدر السابق ح ١.
(١٧) الوسيلة: ص ١٦٣.
(١٨) المبسوط: ج ١ ص ٣١٩.
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة