(و) يجوز (الابدال) كما قال عليه السلام في حسنه أيضا: ولا بأس أن يحول المحرم ثيابه (1)، (لكن الأفضل الطواف فيما أحرم فيه) لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار: لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه، لكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما، وكره أن يبيعهما (2). ولا يجب كما قد توهمه عبارات الشيخ (3) وجماعة للأصل وعدم نصوصية هذا الخبر في الوجوب.
(وشرطهما جواز الصلاة في جنسهما) للمحرم كما في المبسوط (4) والنهاية (5) والمصباح (6) ومختصره، والاقتصاد (7) والمراسم (8) والكافي (9) والغنية (10) والنافع (11) والشرائع (12)، لقول الصادق أعين في حسن (13) حريز وصحيحه (14): كل ثوب يصلي فيه فلا بأس أن يحرم فيه، وما سمعته الآن من حسن (15) معاوية بن عمار وصحيحه (16) أيضا سأله عليه السلام عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة، قال: لا يلبسه حتى يغسله وإحرامه تام، ولنحو هذين الخبرين نص ابن حمزة على عدم جواز الاحرام في الثوب النجس (17).
وقال الشيخ في المبسوط: ولا ينبغي أن يحرم إلا في ثياب طاهرة نظيفة (18).