كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢٧٥
المئزر وغرزه غرزا ولم يعقده، ولم يشد بعضه ببعض، وإذا غطى السرة والركبتين كليهما فإن السنة الجمع عليهما بغير خلاف في تغطية السرة والركبتين، والأحب إلينا والأكمل لكل أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة جميعا إن شاء الله (1).
(ويتوشح بالآخر) أي يدخل طرفه تحت إبطه الأيمن ويلقيه على عاتقه الأيسر كالتوشح بالسيف كما ذكره الأزهري (2) وغيره، (أو يرتدي به) فيلقيه على عاتقيه جميعا ويسترهما به، ولا يتعين عليه شئ من الهيئتين للأصل من غير معارض، بل يجوز التوشح بالعكس أي إدخال طرفه تحت الإبط الأيسر وإلقاءه على الأيمن، بل حقيقته يشملهما كما في حاشية الكتاب للشهيد (3)، لاشتقاقه من الوشاح، وإنما اقتصروا على الأول تمثيلا لكثرته، ولعل من اقتصر على الرداء أو الارتداء أو الاتشاح فإنما أراد الأعم أو التمثيل.
(وتجوز الزيادة) عليهما كما في حسن الحلبي: سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يرتدي بالثوبين؟ قال: نعم، والثلاثة إن شاء، يتقي بها البرد والحر (4).
واقتصر الشيخ (5) وجماعة على نحو مضمونه، ومنهم المصنف في التذكرة (6) والمنتهى (7) والتحرير (8) ولكن الأصل الإباحة مطلقا، ولا ينافيه الخبر. وسأله معاوية بن عمار في الحسن عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها، قال: لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة (9)، ولذا أطلق المصنف كالمحقق (10).

(١) الإحتجاج للطبرسي: توقيعات الناحية المقدسة ص ٤٨٥ - ٨٦ ٤.
(٢) تهذيب اللغة: ج ٥ ص ١٤٦ (مادة وشح).
(٣) قواعد الأحكام (حاشية الشهيد): ج ١ ص ٨٠.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٩ ب ٣٠ من أبواب الاحرام ح ١.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٣١٤.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢٦ س ٣٧.
(٧) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٨٤ س ٨.
(٨) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٧ س ٢.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٩ ب 30 من أبواب الاحرام ح 2.
(10) شرائع الاسلام: ج 1 ص 246.
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة