التمتع. قال: وعقل بعضهم من قوله ذلك، تأخير النية عن التلبية (1).
قلت: وقد يكون النظر إلى ما أمضيناه من أن التروك لا يفتقر إلى النية، ولما أجمع على اشتراط الاحرام بها كالصوم قلنا بها بالجملة، ولو قيل: التحلل بلحظة، إذ لا دليل على أزيد من ذلك ولو لم يكن في الصوم، نحو قوله عليه السلام: لا صيام لمن لم يبيت الصيام (2)، قلنا فيه بمثل ذلك، وإنما كان الأفضل المقارنة، لأن النية شرط في ترتب الثواب على الترك.
(وهي القصد إلى ما يحرم له من) عمرة (حج الاسلام) أو حجه (أو) عمرة (غيره) من نذر ونحوه أو حجه (متمتعا) أو غيره لوجوبه، أو ندبه قربة إلى الله تعالى، كما في الشرائع (3) والنافع (4).
أما القربة فلا شك فيها، وأما الوجه ففيه الكلام المعروف، وأما الباقي فلتعيين المنوي وتمييزه عن غيره، وسيأتي الكلام فيه.
(ويبطل الاحرام) عندنا (بتركها) أي النية (عمدا وسهوا) فما لم يكن ينو لم يكن محرما، فلا يلزمه كفارة بفعل شئ من المحرمات، ولا يصح منه سائر الأفعال من الطواف وغيره بنية النسك، إلا إذا تركها سوا على ما مر.
(ولا اعتبار بالنطق) كسائر النيات للأصل من غير معارض، فلو لم ينطق بشئ من متعلق النية صحت وصح الاحرام، ولم يكن عليه شئ كما نص عليه نحو صحيح حماد بن عثمان عن الصادق: قلت له: أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج كيف أقول؟ فقال: تقول: اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك، وإن شئت أضمرت الذي تريد (5). نعم يستحب الدعاء المنقول المتضمن للمنوي.