فظاهر الشرائع (1) والتحرير (2) والتذكرة (3) والمنتهى (4) التوقف في لزومه عليه لأصل البراءة، فيتخير بين الأنساك.
قال في التحرير: ولو لم يعين ثم شرع في الطواف قبل التعيين، فالأقوى أنه لا يعتد بطوافه (5). وجعله في التذكرة والمنتهى احتمالا، لأنه لم يطف في حج ولا عمرة (6). وحكي عن العامة قولا بأنه ينعقد حجا وينصرف طوافه إلى طواف القدوم (7) لعدم افتقاره إلى نية.
(ب: التلبيات الأربع) لا أعرف خلافا في وجوبها، وفي الغنية: الاجماع عليه (8).
(وصورتها) كما في الجامع (لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك، لا شريك لك لبيك) (9)، وكذا في جمل السيد (10) وشرحه (11) والمبسوط (12) والسرائر (13) والكافي (14) والغنية (15) والوسيلة (16) والمهذب (17)، ولكن بتقديم " لك " على " الملك "، ويوافقه الأخبار (18)، وفي الأخبار (19) وفي