أن يخالف السنة، قال: أله أن يتطوع بعد العصر؟ قال: لا بأس به ولكني أكرهه للشهرة، وتأخير ذلك أحب إلي (1).
وقوله عليه السلام في خبر أبي هارون العبدي الذي رواه الشيخ في المصباح في يوم الغدير: من صلى فيه ركعتين أي وقت شاء صلى (2)، الخبر. وقول النبي صلى الله عليه وآله: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (3).
وفي الناصرية (4) الاجماع، واقتصر في الفقيه (5) على صحيح زرارة في الأربع، وفي الهداية (6) على الخمس التي في خبري ابن عمار وأبي بصير. وفي الجمل والعقود (7) والوسيلة على استثناء الخمس التي في الخبرين (8)، وفيها النص على تعميم القضاء لقضاء الفرض والنفل، والجامع مثلها، وزيد فيه تحية المسجد (9).
والاقتصار عليها وعلى مثلها مما نص فيها على الجواز في تلك الأوقات بخصوصها، أو بالنص على التعميم حسن، إلا أن يثبت الاجماع الذي في الناصريات (10)، ولم أظفر بالنص إلا فيما ذكرت.
وقال الشهيد: ولو تطهر في هذه الأوقات جاز أن يصلي ركعتين، ولا يكون هذا ابتداء للحث على الصلاة عقيب الطهارة، ولأن النبي صلى الله عليه وآله روي أنه قال لبلال: حدثني بأرجى عمل عملته في الاسلام، فإني سمعت دق نعليك بين يدي في الجنة، قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أنني لم أتطهر طهورا في ساعة