كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٩٨
أن يخالف السنة، قال: أله أن يتطوع بعد العصر؟ قال: لا بأس به ولكني أكرهه للشهرة، وتأخير ذلك أحب إلي (1).
وقوله عليه السلام في خبر أبي هارون العبدي الذي رواه الشيخ في المصباح في يوم الغدير: من صلى فيه ركعتين أي وقت شاء صلى (2)، الخبر. وقول النبي صلى الله عليه وآله: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (3).
وفي الناصرية (4) الاجماع، واقتصر في الفقيه (5) على صحيح زرارة في الأربع، وفي الهداية (6) على الخمس التي في خبري ابن عمار وأبي بصير. وفي الجمل والعقود (7) والوسيلة على استثناء الخمس التي في الخبرين (8)، وفيها النص على تعميم القضاء لقضاء الفرض والنفل، والجامع مثلها، وزيد فيه تحية المسجد (9).
والاقتصار عليها وعلى مثلها مما نص فيها على الجواز في تلك الأوقات بخصوصها، أو بالنص على التعميم حسن، إلا أن يثبت الاجماع الذي في الناصريات (10)، ولم أظفر بالنص إلا فيما ذكرت.
وقال الشهيد: ولو تطهر في هذه الأوقات جاز أن يصلي ركعتين، ولا يكون هذا ابتداء للحث على الصلاة عقيب الطهارة، ولأن النبي صلى الله عليه وآله روي أنه قال لبلال: حدثني بأرجى عمل عملته في الاسلام، فإني سمعت دق نعليك بين يدي في الجنة، قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أنني لم أتطهر طهورا في ساعة

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٧ ب ١٩ من أبواب الاحرام ح ٣.
(٢) مصباح المتهجد: ص ٦٨٠ س ١٣.
(٣) السنن الكبرى: ج ٣ ص ١٩٤.
(٤) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٣٠ المسألة ٧٧.
(٥) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٥٦٦ ح ١٥٦٣.
(٦) الهداية: ص ٣٨.
(٧) الجمل والعقود: ص ٦٠.
(٨) الوسيلة: ص ٨٤.
(٩) الجامع للشرائع: ص ٦١.
(١٠) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 230 المسألة 77.
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417