غلبني على أرض كانت لأبي فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال عليه السلام للحضرمي ألك بينة قال لا قال فلك يمينه قال يا رسول الله الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع عن شئ فقال ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلف فقال عليه السلام لما أدبر أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض انتهى حديث آخر أخرجه الأئمة الستة في كتبهم عن الأشعث بن قيس قال كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي عليه السلام ألك بينة قلت لا فقال عليه السلام لليهودي احلف قلت يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم إلى آخر الآية انتهى وفي لفظ للبخاري في الرهن ومسلم في الايمان عن بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقى الله وهو عليه غضبان قال فدخل الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن قالوا كذا وكذا قال صدق في نزلت كان بيني وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه قلت إذا يحلف ولا يبالي فقال عليه السلام من حلف على يمين يستحق بها مالا هو
(١٤٢)