الحديث الأول قال عليه السلام لا تقبل شهادة الولد لوالده ولا شهادة الوالد لولده ولا المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته ولا العبد لسيده ولا المولى لعبده ولا الأجير لمن استأجره قلت غريب وهو في مصنف بن أبي شيبة وعبد الرزاق من قول شريح قال عبد الرزاق حدثنا سفيان عن جابر عن عامر عن شريح قال لا تجوز شهادة الابن لأبيه ولا الأب لابنه ولا المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته ولا الشريك لشريكه في شئ بينهما لكن في غيره ولا الأجير لمن استأجره ولا العبد لسيده انتهى وقال بن أبي شيبة حدثنا وكيع ثنا سفيان به وأخرجا نحوه عن إبراهيم
(٨٦)