كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٨٨
والمهذب (1)، وزيد فيهما الدواب.
وفي الإقتصاد (2) والوسيلة (3) والمنتهى (4) ونهاية الإحكام (5) والذكرى (6) والبيان (7) والدروس كراهة سؤر كل ما يكره لحمه (8). واستدل عليه في نهاية الأحكام بأن فضلات الفم تابعة للحم في الكراهية (9)، وهو مع التسليم لا يستلزم كراهة التطهر (10)، ولا استعمال ما باشره بغير الشرب أو به، بدون مخالطة الماء بشئ من فضلات الفم.
وأما خبر زرعة، عن سماعة، قال: سألته هل يشرب سؤر شئ من الدواب ويتوضأ منه؟ قال: أما الإبل والبقر والغنم فلا بأس (11). فهو مع الاضمار والضعف ضعيف الدلالة جدا، مع ما مر من صحيح البقباق (12) عن الصادق عليه السلام، وصحيح جميل بن دراج: سأله عليه السلام عن سؤر الدواب والبقر والغنم أيتوضأ منه ويشرب؟
فقال: لا بأس به (13).
(و) يكره سؤر (الفأرة) كما في الوسيلة (14) والمهذب (15) والجامع (16) والشرائع (17)، لما مر من كراهية سؤر ما لا يؤكل لحمه، وما سيأتي من الأمر بغسل الثوب إذا مشت عليه الفأرة رطبة، ولصحيح علي بن جعفر: سأل أخاه عليه السلام عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أيؤكل؟ قال: يطرح ما شماه ويؤكل

(١) المهذب: ج ١ ص ٢٥.
(٢) الإقتصاد: ص ٢٥٤.
(٣) الوسيلة: ص ٧٦.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٥ س ٢٢.
(٥) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٤٠.
(٦) ذكرى الشيعة: ص ١٢ س ٣٣.
(٧) البيان: ص ٤٦.
(٨) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٢٣ درس ١٨.
(٩) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٤٠.
(١٠) في س (التطهير).
(١١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٦٧ ب ٥ من أبواب الأسئار ح ٣.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٦٣ ب ١ من أبواب الأسئار ح ٤.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٦٧ ب ٥ من أبواب الأسئار ح ٤.
(١٤) الوسيلة: ص ٣٦٤.
(١٥) المهذب: ج ١ ص ٢٥.
(16) الجامع للشرائع: ص 20.
(17) شرائع الاسلام: ج 1 ص 16.
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست