(وأما ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنه طاهر) إذا خلا البدن من النجاسة (إجماعا) منا، خلافا لبعض العامة (1). (ومطهر على الأصح) وفاقا للسيد (2) وسلا ر (3) وبني زهرة (4) وإدريس (5) وسعيد، للأصل والعمومات، والاحتياط من وجه (6)، ونحو خبر شهاب بن عبد ربه عن الصادق عليه السلام: في الجنب يغتسل فيقطر الماء من جسمه في الإناء أو ينتضح الماء من الأرض فيقع في الإناء، فقال عليه السلام: لا بأس بهذا كله (7).
وفيه أنه مع احتمال أن يكون القطر قبل الاستعمال يجوز انتفاء البأس للاستهلاك في ماء الإناء. ولذا أفتى الصدوق بمضمونه مع نفيه الطهورية عنه (8)، وخلافا للشيخين (9) والصدوقين (10) وابني حمزة (11)، والبراج (12).
وفي الخلاف: لأكثر الأصحاب (13)، للاحتياط من وجه، وقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان: الماء الذي يغسل به الثوب (14) أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ به وأشباهه (15). وهو مع الضعف يحتمل التنزيه ونجاسة بدن الجنب.
والخلاف في التطهر (16) به من الحدث لا الخبث، كما نص عليه في السرائر (17)