كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٩٤
(وأما ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنه طاهر) إذا خلا البدن من النجاسة (إجماعا) منا، خلافا لبعض العامة (1). (ومطهر على الأصح) وفاقا للسيد (2) وسلا ر (3) وبني زهرة (4) وإدريس (5) وسعيد، للأصل والعمومات، والاحتياط من وجه (6)، ونحو خبر شهاب بن عبد ربه عن الصادق عليه السلام: في الجنب يغتسل فيقطر الماء من جسمه في الإناء أو ينتضح الماء من الأرض فيقع في الإناء، فقال عليه السلام: لا بأس بهذا كله (7).
وفيه أنه مع احتمال أن يكون القطر قبل الاستعمال يجوز انتفاء البأس للاستهلاك في ماء الإناء. ولذا أفتى الصدوق بمضمونه مع نفيه الطهورية عنه (8)، وخلافا للشيخين (9) والصدوقين (10) وابني حمزة (11)، والبراج (12).
وفي الخلاف: لأكثر الأصحاب (13)، للاحتياط من وجه، وقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان: الماء الذي يغسل به الثوب (14) أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ به وأشباهه (15). وهو مع الضعف يحتمل التنزيه ونجاسة بدن الجنب.
والخلاف في التطهر (16) به من الحدث لا الخبث، كما نص عليه في السرائر (17)

(١) شرح فتح القدير: ج ١ ص ٨٠.
(٢) جمل العلم والعمل (رسائل السيد المرتضى، المجموعة الثالثة): ص ٢٢.
(٣) المراسم: ص ٣٣.
(٤) الغنية: (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٠ س ١٨.
(٥) السرائر: ج ١ ص ١٢٠.
(٦) الجامع للشرائع: ص ٢٦.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٥٤ ب ٩ من أبواب الماء المضاف ح ٦،.
(٨) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٦ - ١٧ ذيل الحديث ٢٢.
(٩) المقنعة: ص ٦٤، المبسوط: ج ١ ص ١١.
(١٠) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٣ ذيل الحديث ١٧، نقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٣٣.
(١١) الوسيلة: ص ٧٤.
(١٢) جواهر الفقه: ص ٨.
(١٣) الخلاف: ج ١ ص ١٧٢ المسألة ١٢٦.
(١٤) ليس في م و ص و س.
(١٥) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٥٥ ب ٩ من أبواب الماء المضاف ح ١٣.
(١٦) في س و م (التطهير).
(١٧) السرائر: ج ١ ص ٦١ - 62.
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575